عاجل.. أمر من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأجر يخفض لرواتب القطاع الخاص والا يزيد على (٤٠٪؜)

عاجل.. أمر من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأجر يخفض لرواتب القطاع الخاص والا يزيد على (٤٠٪؜)
المشاهدات : 8103
التعليقات: 0
https://cd4cd.com/?p=22120

أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي تفاصيل المذكرة التفسيرية الملحقة للمادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل التالي نصه :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،, أما بعد ..

قضى القرار الوزاري رقم (١٤٢٩٠٦ ) بتاريخ ١٣/٨/١٤٤١هـ بإضافة المادة ٤١ إلى اللائحة، و قضى القرار الوزاري رقم )١٤٦٣٧٧ (بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤١هـ بإضافة الفقرة (٦٣/١) للقرار الوزاري رقم (١٧٨٧٤٣بناء على المادة (الثالثة و الأربعين بعد المائتين) من نظام العمل ، التي تقضي بأن “يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام  خلال مائة و ثمانين يوما من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية”، وبناء على المادة الحاديـــة عشـــرة (مكـــرر ) من نظـــام العمل التي تقضـــي بأنه “مع عدم الإخـــلال بأحكام هذا النظـــام و الأنظمة ذات العلاقة، للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شـــأنها أن تكفل تحســـين أداء ســـوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة”.

وقد صدر القرار المشار إليه متضمنًا المادة (41) بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في مواجهة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة، الواردة في الفقرة (٥ ) من المادة (٧٤ ) من نظام العمل، فتكون بذلك نصـــاً من نصوص اللائحة التنفيذيـــة للنظام، وقد روعيت فيها النصوص النظامية والقـــرارات التنفيذية التي تحكم العلاقـــة التعاقديـــة بيـــن العامل و صاحـــب العمل، كما أنها جـــاءت مواكبةً للأحـــداث التي تمر بهـــا المملكة العربية الســـعودية والعالم أجمع وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة أي حدث اســـتثنائي يوصف بأنه قـــوة قاهرة, حيـــث إن إعمال أحكام المادة (٤١ ) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل مرتبط باســـتمرار الحالة أو الظرف  الذي يتسم بذلك، وذلك في ضوء ما هو مقرر في أصول الشريعة وقواعدها من أن الحكم يدور مع علته وجودا و عدما، فمتى زالت العلة انتفى إعمال المادة، وعاد طرفا العقد لما كانا عليه قبل تطبيق اللائحة.

وبمـــا  أنـــه مـــن المتقرر – اســـتنادا إلى القواعد العامة فـــي العقود الملزمـــة للطرفين – بأنه إذا انقضـــى التزام أحد الطرفين بســـبب اســـتحالة تنفيـــذه، انقضت معه الالتزامـــات المقابلة له. وبمـــا أن القوة القاهـــرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده. وبما أنه حتى تؤدي القوة القاهرة لانفساخ العقد يجب أن تؤدي لاستحالة مطلقة دائمة حتى نهاية العقد, وليس مجرد صعوبة التنفيذ فحسب.

لـــذا فقد بينت الفقرة (١ ) من المـــادة (٤١ ) للائحة التنفيذية لنظام العمل وصف القوة القاهرة بأنه في حال اتخذت الدولة – وفقًا لما تراه أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة – إجراءات في شـــأن حالة أو ظرف يســـتدعي تقليص ســـاعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، وأقرت عددا من الإجراءات لابد من اتخاذها من قبل صاحب العمل أو العامل خلال الستة أشهر التالية للإجراءات التي جرى اتخاذها في شأن الظرف أو الحالة قبل اللجوء لمفهوم تحقق القوة القاهرة والنظر في تحققه إلا بعد مرور ســـتة أشـــهر واســـتمرار الحالة أو الظـــرف، إضافـــة إلى ثبوت تضرر المنشـــأة من تلك الظـــروف، وقد تمثلت هذه الإجراءات فـــي خطواتيجب على العامل وصاحب العمل تطبيقها والالتزام بها، وهي:
أولاً: ما يتعلق بالأجر:

بما أن الوفاء بأجر العامل يعد من أهم الالتزامات التي نص نظام العمل عليها باعتباره عنصراً أساســـيا من عناصر عقد العمل التي يجب أن يتراضى عليها الطرفان، وبما أن الأجر يكون مقابل العمل، وبما أنه في حال وجود ظرف أو حالة استثنائية تستدعي تقليص ساعات العمل؛ مما يجب معه مراعاة طرفي العقد في هذه الحالة استنادا لما تقرره مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية والتي تنص على أنه (لا ضرر ولا ضرار).

فقد ّ بينت الفقرة (أ/١ ) من المادة (٤١ ) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن الأجر يخفض – خلال مدة الســـتة أشـــهر التالية للإجراءات المتخذة بشـــأن الظرف أو الحالة أو بعض من المدة – بما يتناســـب مع ســـاعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية، على أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ألا يزيد التخفيض على (٤٠ %) من كامل الأجر الفعلي، وأن يكون فقط خلال الستة الأشهر التالية للإجراءات المتخذة بشأن الحالة أو الظرف أو بعض منها، بحسب ما يتفق عليه ثم يجب على صاحب العمل أن يستأنف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقا قبل التخفيض، ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر إذا لم يتجاوز الحد المشار إليه.

ثانياً : ما يتعلق بالإجازات السنوية:

بما أنه متقررٌ نظاماً بموجب المادة (١٠٩) من نظام العمل بأن لصاحب العمل حق تنظيم وقت حصول العامل على إجازاته الســـنوية، بحيث يمكن لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات الســـنوية للعامل حسب ظروف العمل ومقتضياته، وبما أنه يحق لصاحب العمل أن يمنح الإجازة الســـنوية لجميع العاملين خلال مدة زمنية واحدة أو تكون بالتناوب فيما بينهم .

فقد بيّنت الفقرة (ب/١) من المادة (٤١) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن لصاحب العمل منح الإجازة الســـنوية للعامل – خلال مدة الســـتة أشـــهر التالية للإجراءات المتخذة بشـــأن الظرف أو الحال أو بعض من المدة – وذلك لما له من صلاحيات وسلطة في تحديد وقت الإجازة السنوية، وفقً ا لما يقدره في ضوء ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

ويجـــب أن يراعـــى فـــي تطبيق هذا الحكـــم أن تُ دفع أجرة هذه الإجازة الســـنوية طبقا لأحكام المـــادة (١٠٩) من نظام العمل، ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازاته المستحقة متى قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية، وتحســـب اجرة الاجازة على الاجر الفعلي قبل التخفيض المطبق وفق الظروف الاســـتثنائية تطبيقا لأحكام المادة ٤١ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

ثالثاً: الإجازة الاستثنائية:

بمـــا أنـــه متقرر ً نظاما بموجب المادة (١١٦ ) من نظام العمل أن للعامل الحق في طلب إجازة دون أجر بشـــرط موافقة صاحب العمل على هذه الإجازة , حيث إن اســـتنفاد العامل لإجازاته الســـنوية لا يســـلبه الحق في الحصول على إجازة بدون أجر .

فقـــد  بينـــت الفقرة (ج/١) من المادة (٤١ ) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن صاحب العمل يمنح إجازة اســـتثنائية للعامل – خلال مدة الســـتة أشـــهر التالية للإجراءات المتخذة بشـــأن الظرف أو الحال أو بعض من المدة – متى طلبها العامل.

ويجـــب أن يراعـــى في تطبيق هذا الحكم ما نصت عليه المادة (١١٦) من نظام العمل فيما يتعلق باعتبار عقد العمل موقوفاً خـــلال مدة الإجازة الاســـتثنائية متى زادت على عشـــرين يوما مـــا لم يتفق الطرفان علـــى اعتبار العقد غير موقوف فيما زاد على هذه المدة.

وعليـــه فـــإن أحكام الفقرة (١) من المادة (٤١) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل جاءت بإجراءات منظمة يجب اتباعها والأخذ بها – جميعها أو بعضها – من قبل صاحب العمل والعامل خلال مدة الستة أشهر التالية للإجراءات التي تتخذ بشـــأن أي حالـــة أو ظرف قد يطرأ ممـــا يوصف بالقوة القاهرة, مع مراعاة بأن كل إنهاء غير مشـــروع يكون خلال هذه الفتـــرة فـــإن للطرف المتضرر الحصـــول على مســـتحقاته المقررة بموجب النظـــام أو العقد أو لائحـــة تنظيم العمل الداخلي, على ألا تحتســـب هذه الحقوق على أســـاس الأجر المخفض خلال الظرف أو الحالة الاســـتثنائية , بل على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضى قبل الظرف أو الحالة الاستثنائية .

كما بينت الفقرة (٢) من المادة (٤١) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بأن تطبيق أحكام هذه اللائحة لا تمنع صاحب العمل من أن ينتفع بالإعانة المقدمة من الدولة لدعم القطاع الخاص مهما كان نوع الإعانة المقدمة، كمساعدته في دفع أجور العاملين لديه، أو الإعفاء من الرســـوم الحكومية، ونحوها، مما تقرره الدولة ضمن إجراءات مواجهة الحالة أو الظرف.

ومـــن  ثـــم فإنه لا يلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل صاحـــب العمل، باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، وهي:

١ -مضي مدة الســـتة أشـــهر التالية للإجراءات المتخذة بشـــأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف أو الحالة.

٢ -اســـتنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة الســـنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.

٣ -ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة.

كمـــا بينت الفقرة (٣) من المـــادة (٤١) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بأن لا يلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يشـــمله وصف (القوة القاهرة) إلا بعد تحقق شـــرطين أساســـيين، هما:

١ -مضي مدة الســـتة أشـــهر التالية للإجراءات المتخذة بشـــأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف أو الحالة.

٢ -اســـتنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة الســـنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.

كما بينت الفقرة (٦٣/١) من القرار الوزاري رقم (١٧٨٧٤٣) بشأن المخالفات و العقوبات ، بـــأن كل إخـــلال أو عدم التزام في تطبيق الأحكام المنظمة للظروف الاســـتثنائية فإن للجهة المختصة نظاما إيقاع عقوبـــة ماليـــة على هذه المخالفة تقدر بعشـــرة آلاف ريال وتتعدد هـــذه العقوبة بتعدد الحـــالات والعاملين ويجوز للوزارة تسوية هذه المخالفات متى ما تم تصحيح المخالفة وتحققت شروط التسوية وفق ما تحدده الوزارة.

وبالله التوفيق،،


احصل على كل جديد ومميز بالاشتراك معنا

تلجرام الشامل 24 اضغط هنا

تطبيق الشامل 24 اضغط هنا

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


CAPTCHA Image